الحر العاملي
106
وسائل الشيعة ( آل البيت )
19 - باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا نسبا ورضاعا وأختها جمعا لا عينا ، وأن كل من حرم وطؤها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك ( 26647 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم من الإماء عشر : لا يجمع بين الام والبنت ، ولا بين الأختين . ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ( 1 ) . ولا أمتك ولك فيها شريك . ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم ، مثله ( 2 ) . ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم ، مثله ( 3 ) . ( 26648 ) 2 - وعنه ، عن علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك أمها أمتك ، وأمتك
--> الباب 19 فيه حديثان 1 - التهذيب 8 : 198 / 695 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، وصدره في الحديث 5 من الباب 21 وفي الحديث 8 من الباب 29 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 1 ) في الفقيه زيادة : ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي في عدة . " هامش المخطوط " . ( 2 ) الفقيه 3 : 286 / 1360 . ( 3 ) الخصال : 438 / 27 . 2 - التهذيب : 198 / 696 .